Senin, 03 Mei 2010

Hukum aborsi

Hukum aborsi sebagai berikut :

* Jika dilakukan sebelum ditiupkan pada janin ruh (sebelum 120 hari dari kehamilan)berarti masih berbentuk gumpalan darah (‘alaqah) atau gumpalan daging (mudghoh), menurut Imam Romli dan sebagian besar ulama’ diperbolehkan, tetapi menurut Ibn ‘Imad haram.
* Jika dilakukan setelah ditiupkan ruh, maka hukumnya haram sebab membinasakan jasad yang mempunyai ruh dikategorikan sebagai pembunuhan.
* Menurut Imam Al-Ghozali haram secara mutlak (baik sebelum ditiupkan ruh atau setelahnya).

Akan tetapi jika dilakukan karena takut tidak mampu memberi makan/biaya hidup pada anak, maka haram. Selain itu hukum aborsi di atas jika prosesnya dilakukan dengan minum obat atau yang lainnya. Namun jika prosesnya dengan cara di-kiret (dibersihkan rahim secara langsung), maka boleh jika dalam keadaan darurat dan haram jika bukan darurat dikarenakan adanya membuka aurat.
فتح المعين – (ج 4 / ص 147)

فرع: أفتى أبو إسحاق المروزي بحل سقى أمته دواء ليسقط ولدها ما دام علقة أو مضغة، وبالغ الحنفية فقالوا يجوز مطلقا.وكلام الاحياء يدل على التحريم مطلقا قال شيخنا وهو الاوجه.

إعانة الطالبين – (ج 4 / ص 147)

اه (قوله: فرع أفتى أبو إسحاق الخ) عبارة التحفة في فصل عدة الحامل. فرع: اختلفوا في التسبب لاسقاط ما لم يصل لحد نفخ الروح فيه وهو مائة وعشرون يوما، والذي يتجه وفاقا لابن العماد وغيره الحرمة، ولا يشكل عليه جواز العزل لوضوح الفرق بينهما بأن المني حال نزوله محض جماد لم يتهيأ للحياة بوجه بخلافه بعد استقراره في الرحم وأخذه في مبادئ التخلق ويعرف ذلك بالامارات، وفي حديث مسلم أنه يكون بعد اثنتين وأربعين ليلة: أي ابتداؤه كما مر في الرجعة، ويحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله، كما صرح به كثيرون، وهو وظاهر. اه.والذي رجحه م ر أنه بعد نفخ الروح يحرم مطلقا ويجوز قبله ونص عبارته في باب أمهات الاولاد بعد كلام.قال الدميري: لا يخفى أن المرأة قد تفعل ذلك بحمل زنا وغيره، ثم هي إما أمة فعلت ذلك بإذن مولاها الواطئ لها وهي مسألة الفراتي أو بإذنه وليس هو الواطئ وهو صورة لا تخفى، والنقل فيها عزيز، وفي مذهب أبي حنيفة شهير، ففي فتاوى قاضيخان وغيره أن ذلك يجوز، وقد تكلم الغزالي عليها في الاحياء بكلام متين غير أنه لم يصرح بالتحريم.اه.والراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقا وجوازه قبله.اه.(قوله: يحل سقي أمته) الامة ليس بقيد كما يعلم ذلك من عبارة التحفة في النكاح ونص عبارته: واختلفوا في جواز التسبب إلى إلقاء النطفة بعد استقرارها في الرحم فقال أبو إسحاق المروزي يجوز إلقاء النطفة والعلقة، ونقل ذلك عن أبي حنيفة الخ.اه.(قوله: مطلقا) المراد بالاطلاق هنا وفيما يأتي ما يشمل العلقة والمضغة وحالة ما بعد نفخ الروح (قوله: وكلام الاحياء يدل على التحريم) أي وليس صريحا فيه وعبارته بعد أن قرر أن العزل خلاف الاولى: وليس هذا كالاستجهاض والوأد، أي قتل الاطفال، لانه جناية على موجود حاصل، فأول مراتب الوجود وقع النطفة في الرحم فيختلط بماء المرأة فإفسادها جناية، فإن صارت علقة أو مضغة فالجناية أفحش، فإن نفخت الروح واستقرت الخلقة زادت الجناية تفاحشا.اه.(قوله: قال شيخنا الخ) عبارته.فرع: أفتى أبو إسحاق المروزي بحل سقي أمته لتسقط ولدها ما دام علقة ومضغة وبالغ الحنفية فقال: يجوز مطلقا، وكلام الاحياء يدل على التحريم مطلقا وهو الاوجه كما مر اه.أي في فصل عدة الحامل، وقد علمت عبارته آنفا

0 komentar:

Posting Komentar